حكم من أقسم بالطلاق ألا يعطي أحداً شيئاً عنده
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من سوريا من المرسل محمد الأحمد الفواز، يقول: عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان، وهذه الحاجة أعطيتها لأحد أقاربي فضيعها، وحلفت بالطلاق طلقة واحدة إذا وجدتها لا أعطيها لأحد، وفعلاً وجدت هذه الحاجة، وصار لها عندي خمسة عشر سنة، وكل إنسان يسألني عنها أقول: ليست موجودة احتفاظاً بكلمة الطلاق مع أنها موجودة عندي، فهل علي في ذلك إثم؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيها سهل، وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق، لكن الطلاق فيه تفصيل، فإن كان أراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجة لأحد من الناس، ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس، فهذا عليه كفارة يمين، ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا يقع طلاق.
إذا كنت -أيها السائل- أردت بذلك منع نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم ترد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع طلاق بذلك وعليك كفارة يمين إذا أعطيتها أحداً من الناس.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعطيتها أحداً من الناس فإنه يقع طلقة على زوجتك إذا أعطيتها أحداً من الناس، والطلقة الواحدة لا تحرمها عليك، لك المراجعة في الحال، لك أن تراجعها في الحال، فتشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة، وتصح الرجعة والحمد لله، إذا أعطيتها لأحد هذه الحاجة، وأنت تريد بالطلاق إيقاع الطلاق.
هذا إذا كانت المرأة لم تطلقها قبلها طلقتين، أما إذا كان زوجتك قد سبق لها طلقتان، فإن هذه الطلقة تحرمها عليك الطلقة الأخيرة، إذا أعطيت الحاجة لأحد من الناس وأنت مريد إيقاع الطلاق تكون هذه الطلقة هي الثالثة، وبها تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الذي نكحها، لابد أن يطأها ثم يفارقها بعد هذا إما بموت أو طلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم
المقدم: لكنه يسأل في آخر الرسالة أو ذكر أنه يكذب إذا سأله أحد عن هذه الحاجة، قال: ليست موجودة عندي وهي عنده خوفاً من وقوع الطلاق؟
الشيخ: هذا غلط، والواجب عليه في هذا التوبة إلى الله ، فإن المؤمن ليس له أن يكذب، وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودها فيعرض بشيء، ليست موجودة، يعني: في المكان المعين الذي هي فيه، أو ليست موجودة في أي محل معين، يعني: ينوي مكاناً غير موجودة فيه، مثلاً: في المجلس وهي في مكان آخر في المخزن، أو ينوي ليست عندي في الدهليز، أو ليست عندي في الدكان، أو في المكتب أو ما أشبه ذلك، حتى يكون غير كاذب، يتأول في هذا حتى يكون لا يقع عليه الكذب. نعم.
المقدم: أحسنتم، جزاكم الله خير.
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيها سهل، وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق، لكن الطلاق فيه تفصيل، فإن كان أراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجة لأحد من الناس، ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس، فهذا عليه كفارة يمين، ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا يقع طلاق.
إذا كنت -أيها السائل- أردت بذلك منع نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم ترد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع طلاق بذلك وعليك كفارة يمين إذا أعطيتها أحداً من الناس.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعطيتها أحداً من الناس فإنه يقع طلقة على زوجتك إذا أعطيتها أحداً من الناس، والطلقة الواحدة لا تحرمها عليك، لك المراجعة في الحال، لك أن تراجعها في الحال، فتشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة، وتصح الرجعة والحمد لله، إذا أعطيتها لأحد هذه الحاجة، وأنت تريد بالطلاق إيقاع الطلاق.
هذا إذا كانت المرأة لم تطلقها قبلها طلقتين، أما إذا كان زوجتك قد سبق لها طلقتان، فإن هذه الطلقة تحرمها عليك الطلقة الأخيرة، إذا أعطيت الحاجة لأحد من الناس وأنت مريد إيقاع الطلاق تكون هذه الطلقة هي الثالثة، وبها تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الذي نكحها، لابد أن يطأها ثم يفارقها بعد هذا إما بموت أو طلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم
المقدم: لكنه يسأل في آخر الرسالة أو ذكر أنه يكذب إذا سأله أحد عن هذه الحاجة، قال: ليست موجودة عندي وهي عنده خوفاً من وقوع الطلاق؟
الشيخ: هذا غلط، والواجب عليه في هذا التوبة إلى الله ، فإن المؤمن ليس له أن يكذب، وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودها فيعرض بشيء، ليست موجودة، يعني: في المكان المعين الذي هي فيه، أو ليست موجودة في أي محل معين، يعني: ينوي مكاناً غير موجودة فيه، مثلاً: في المجلس وهي في مكان آخر في المخزن، أو ينوي ليست عندي في الدهليز، أو ليست عندي في الدكان، أو في المكتب أو ما أشبه ذلك، حتى يكون غير كاذب، يتأول في هذا حتى يكون لا يقع عليه الكذب. نعم.
المقدم: أحسنتم، جزاكم الله خير.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- من أقسم على زوجته ألا تفعلي كذا وإلا طلقتك هل... - الالباني
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم من أقسم بالطلاق ألا يعطي أحداً شيئاً عنده - ابن باز