تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تشك في زوج بنتها أنه عيان فنذرت أنه لا يتم زواجه من بنتها فتم الزواج

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 14563 )
س: سائل عنده ابنة، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى؟ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة ، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته، وإني لا أريد قرب هذا الشخص، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر؟ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية؟ نرجو من
فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة، وهل عليها إثم؟ نرجو منكم الرد السريع، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه - فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.