الزواج من بنت زوجة الأب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: سبق أن تزوجت بواحدة من أقاربي، وقام والدها بزواج شقيقتي بالبدل، فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الإبل؟ أفيدوني هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل، أم أنه زواج شغار؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة ولم تظلم شيئًا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت بالزوج الآخر، ولم تكره على ذلك فهذا النكاح صحيح، لا غبار عليه.
أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضى المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة، بنقص من مهرها، أو بدون مهر فهذا هو نكاح الشغار، ولا يجوز.
الجواب: لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.
الجواب: إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة ولم تظلم شيئًا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت بالزوج الآخر، ولم تكره على ذلك فهذا النكاح صحيح، لا غبار عليه.
أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضى المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة، بنقص من مهرها، أو بدون مهر فهذا هو نكاح الشغار، ولا يجوز.
الجواب: لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت... - اللجنة الدائمة
- حق الزواج. - ابن عثيمين
- حكم زواج الولد من بنت زوجة والده - ابن باز
- حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه - ابن باز
- حرمة الزواج من امرأة الأب - الفوزان
- الزواج من بنت عم الأب - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنت عم الأب - ابن باز
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان