تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21504  )   س:  لي ابن أخت، ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟  أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال و...
العالم
طريقة البحث
الزواج من بنت ابن أخته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21504 )
س: لي ابن أخت، ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.
ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste