الزواج من بنت ابن أخته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21504 )
س: لي ابن أخت، ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.
ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي ابن أخت، ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.
ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رضع من أخته مع بنت أخته، فما حكم زواج أولادهما؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- يريد الزواج من بنت رضع أخوه مع أختها - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج ببنت بنت الأخ - ابن باز
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة