تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزواجالفتوى
العالم
طريقة البحث
الزواج من بنت ابن أخته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21504 )
س: لي ابن أخت، ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.
ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات: وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.