تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذ... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19405  )   س1: من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغرا...
العالم
طريقة البحث
يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذها فأحيانا يصوم كفارة وأحيانا يعتبرها من لغو اليمن
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19405 )
س1: من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا، سواء كانت مالية أو نفعية، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئًا، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين، وبعض الأحيان أقول: إن الله غفور رحيم، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي
طالما تعودنا عليه في حياتنا العامة، فأرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله ألف خير.

ج1: إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئًا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله، أو رأيت غيرها خيرًا منها فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير . وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدًا، أما إن كان مقتضاها واحدًا بأن كان المحلوف عليه واحدًا، ولم تكفري عما سبق - فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برًّا كان أو أرزًا أو نحوهما مما هو من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ .
الآية، ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste