شرب الخمر للدواء قياسا على لبس الحرير للشفاء
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7290 )
س3: نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟
ج3: لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حل للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقًا لعظم ضرره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟
ج3: لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حل للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقًا لعظم ضرره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس الحرير الصطناعي ؟ - الالباني
- لبس الحرير الصناعي - اللجنة الدائمة
- باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوس... - ابن عثيمين
- لبس الحرير للرجال، والقدر الجائز في ذلك - ابن باز
- لبس الحرير للرجال وحكم خياطته - اللجنة الدائمة
- ذكر خلاصة في حكم لبس الحرير . - ابن عثيمين
- الجمع بين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الحري... - الالباني
- لبس الحرير للرجال والنساء - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الحرير للرجال - ابن عثيمين
- لبس الحرير - اللجنة الدائمة
- شرب الخمر للدواء قياسا على لبس الحرير لل... - اللجنة الدائمة