لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18665 )
س: سمعت أنه يجب على المرأة إذا ما تقدمت لأداء الصلاة أن تضع في يدها خاتمًا أو حلقة، وهذا لعدم التشبه بالرجال، فأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال.
ج: يجب على المرأة أن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي على جسمها في الصلاة، ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، وأما لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة فلا أصل له، فهو غير مشروع، ومن قال: إنه مشروع أو واجب، فقد أخطأ في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سمعت أنه يجب على المرأة إذا ما تقدمت لأداء الصلاة أن تضع في يدها خاتمًا أو حلقة، وهذا لعدم التشبه بالرجال، فأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال.
ج: يجب على المرأة أن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي على جسمها في الصلاة، ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، وأما لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة فلا أصل له، فهو غير مشروع، ومن قال: إنه مشروع أو واجب، فقد أخطأ في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم لبس خاتم الذهب للرجال - ابن باز
- حكم لبس الرجل للخاتم - ابن باز
- فائدة : حكم لبس الخاتم للرجال . والحكمة من ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجل ؟ - ابن عثيمين
- في أي أصابع اليد تلبس المرأة الخاتم ولبس... - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ - ابن باز
- السنة في لبس الخاتم - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الخاتم للرجال ؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس الخاتم للرجال - ابن عثيمين
- ما السُّنة في لبس الخاتم؟ - ابن باز
- لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة - اللجنة الدائمة