جواب: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده" رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.