تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لبس الرجل للسلسلة من فضة

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7903 )
س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟
ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضًا عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.