استعمال الرجل والمرأة للفضة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8267 )
س6: ما حكم ارتداء حزام من فضة أو تعليق أو اقتناء ميدالية من فضة للرجل أو سلسلة من فضة للنساء ؟
ج6: تحرم الفضة على الرجـال لبسـًا إلا ما ورد به الدليل، كخاتم ونحوه، وتباح للنساء لبسًا للتجمل والزينة، لحـاجتهن إلى ذلك، وقد وردت الأدلة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: ما حكم ارتداء حزام من فضة أو تعليق أو اقتناء ميدالية من فضة للرجل أو سلسلة من فضة للنساء ؟
ج6: تحرم الفضة على الرجـال لبسـًا إلا ما ورد به الدليل، كخاتم ونحوه، وتباح للنساء لبسًا للتجمل والزينة، لحـاجتهن إلى ذلك، وقد وردت الأدلة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- لبس الخاتم الفضي للرجال - اللجنة الدائمة
- حكم الخاتم من الفضة - ابن باز
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- حكم زكاة حلي المرأة من الفضة - ابن باز
- حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب والفضة - ابن باز
- حكم اتخاذ الخاتم أو السن من الفضة - ابن باز
- ألا يقال بأن استعمال السلسلة من الفضة لأجل ا... - ابن عثيمين
- اليوبيل الفضي - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الفضَّة - ابن باز
- استعمال الرجل والمرأة للفضة - اللجنة الدائمة