تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لبس الرجل للسلسلة من فضة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7903 )
س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟
ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضًا عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة