لبس الرجل للسلسلة من فضة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7903 )
س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟
ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضًا عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟
ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضًا عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جاء في الحديث أو الأثر أن النبي صلى الله علي... - ابن عثيمين
- هل لبس الساعة داخل في النهي عن لبس الحديد - اللجنة الدائمة
- ألا يقال بأن استعمال السلسلة من الفضة لأجل ا... - ابن عثيمين
- ألبسة الرجال والنساء. - الفوزان
- في أي أصابع اليد تلبس المرأة الخاتم ولبس... - اللجنة الدائمة
- استعمال الرجل والمرأة للفضة - اللجنة الدائمة
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- لبس الخاتم الفضي للرجال - اللجنة الدائمة
- لبس الثوب القصير والسلسلة - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الفضَّة - ابن باز
- لبس الرجل للسلسلة من فضة - اللجنة الدائمة