تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تخضب الرجال بالحناء

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3598 )
س 1: هل يجوز للرجل أن يتخضب بالحناء في يديه ورجليه ؟
ج 1: يجوز للرجل ذلك، أي: أن يتخضب بالحناء في رجليه ويديه إذا كان ذلك من قبيل التداوي، أما إن كان فعل ذلك من قبيل التجمل والتشبه بالنساء فلا يجوز له، لحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.