بيع الأشرطة التي يوجد فيها محرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5460 )
س: أنا صاحب محل لتسجيل الشرائط الكاسيت وإصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون، وهذه الشرائط أعيد تسجيلها لبيعها بالجملة والمفرق، وهذه الشرائط أيضًا مسجل عليها الغث والسمين، منها: الأغاني، والتواشيح، والقرآن الكريم، ودروس العلم، وأنا رجل أعول عيالاً لي وأسرة، وعيناي بها ضعف بين، بما يجعلني أعتمد في جلب رزقي على بيع الشرائط رغم ما فيها، أكثر من اعتمادي على إصلاح الأجهزة المذكورة، وهي قليلة، وأنا بطيء في إصلاحها لما أعانيه في بصري من ضعف، وأنا رجل ملتزم أخاف على رزق عيالي. ونصحني بعض الأخوة بالتخلي عن بيع أو
تسجيل الأغاني، علمًا بأنها أكثر المبيعات وأكثر ربحًا، والعيال يطلبون الكثير، والأسعار في ارتفاع مستمر، ولا تقوى عليها عائد الإصلاح للأجهزة وشرائط غير الأغاني، لذا أسأل: هل الأغاني المسجلة بيع شرائطها حرام، وأنا لا أسمعها ولا أعرفها إلا بأسمائها، مثل: أم كلثوم، وأحمد عدوية، وشادية ... وغيرهم من أمثال هؤلاء، وإذا كانت حرامًا فما العمل، وكل اعتمادي في جلب رزقي عليها؟ برجاء الرد على سؤالي هذا؛ لأنني في حيرة من أمري، وقلق نفسي عليها.
ج: لا يجوز لك تسجيل الأغاني والموسيقى ونحوهما من آلات اللهو، ولا البيع والشراء في ذلك، ولو لم تسمع ما سجل بها؛ لأن عملك هذا تعاون مع من يستعملها على الإثم والعدوان؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم ( 4021 )، الآتي نصها: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبًا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبًا في أمور محرمة.
س: أنا صاحب محل لتسجيل الشرائط الكاسيت وإصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون، وهذه الشرائط أعيد تسجيلها لبيعها بالجملة والمفرق، وهذه الشرائط أيضًا مسجل عليها الغث والسمين، منها: الأغاني، والتواشيح، والقرآن الكريم، ودروس العلم، وأنا رجل أعول عيالاً لي وأسرة، وعيناي بها ضعف بين، بما يجعلني أعتمد في جلب رزقي على بيع الشرائط رغم ما فيها، أكثر من اعتمادي على إصلاح الأجهزة المذكورة، وهي قليلة، وأنا بطيء في إصلاحها لما أعانيه في بصري من ضعف، وأنا رجل ملتزم أخاف على رزق عيالي. ونصحني بعض الأخوة بالتخلي عن بيع أو
تسجيل الأغاني، علمًا بأنها أكثر المبيعات وأكثر ربحًا، والعيال يطلبون الكثير، والأسعار في ارتفاع مستمر، ولا تقوى عليها عائد الإصلاح للأجهزة وشرائط غير الأغاني، لذا أسأل: هل الأغاني المسجلة بيع شرائطها حرام، وأنا لا أسمعها ولا أعرفها إلا بأسمائها، مثل: أم كلثوم، وأحمد عدوية، وشادية ... وغيرهم من أمثال هؤلاء، وإذا كانت حرامًا فما العمل، وكل اعتمادي في جلب رزقي عليها؟ برجاء الرد على سؤالي هذا؛ لأنني في حيرة من أمري، وقلق نفسي عليها.
ج: لا يجوز لك تسجيل الأغاني والموسيقى ونحوهما من آلات اللهو، ولا البيع والشراء في ذلك، ولو لم تسمع ما سجل بها؛ لأن عملك هذا تعاون مع من يستعملها على الإثم والعدوان؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم ( 4021 )، الآتي نصها: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبًا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبًا في أمور محرمة.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- بيعة الإسلام - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الكتب والأشرطة المرسلة من طرف ال... - اللجنة الدائمة
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- ثمن بيع الصور المحرم بيعها - اللجنة الدائمة
- ما يعمل بأشرطة الأغـاني بعد التوبة مـن ا... - اللجنة الدائمة
- الكتب والأشرطة التي توزع ولم يكتب عليها... - اللجنة الدائمة
- حقوق طبع الأشرطة - اللجنة الدائمة
- بيع المحرم - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المحرمات - ابن عثيمين
- بيع الأشرطة التي يوجد فيها محرم - اللجنة الدائمة