بيع المحرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8234 )
س: إن والدي يعمل في العراق ، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها،
ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرًا لأن هذه الأمواس غالبًا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرًا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرًا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟
ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.
س: إن والدي يعمل في العراق ، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها،
ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرًا لأن هذه الأمواس غالبًا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرًا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرًا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟
ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- بيعة الإسلام - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- ثمن بيع الصور المحرم بيعها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المحرمات - ابن عثيمين
- بيع المحرم - اللجنة الدائمة