تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رقصالسؤال
العالم
طريقة البحث
رقص وغناء المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4683 )
س 5: هل يجوز للمسلم شرعًا أن يرقص أو يغني ؟
ج 5: لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة، في أمثالهن من النساء.