رقص وغناء المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4683 )
س 5: هل يجوز للمسلم شرعًا أن يرقص أو يغني ؟
ج 5: لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة، في أمثالهن من النساء.
س 5: هل يجوز للمسلم شرعًا أن يرقص أو يغني ؟
ج 5: لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة، في أمثالهن من النساء.
الفتاوى المشابهة
- حكم الرقص مع الدف للنساء وحكم رقص الرجال - ابن باز
- ضابط لباس المرأة وحكم الغناء والرقص للمرأة - ابن باز
- هل يجوز رقص المرأة أمام النساء .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم رقص النساء أمام النساء في الزواج على... - ابن عثيمين
- حكم الرقص - ابن عثيمين
- هل الرقص جائز إذا كان بين النساء و مصحوبا با... - ابن عثيمين
- ما حكم رقص النساء فيما بينهن.؟ مع بيان الغناء... - الالباني
- حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء. - الالباني
- يقوم بعض النساء بالرقص مع الغناء في الأفراح... - ابن عثيمين
- غناء النساء ورقصهن في الأفراح - ابن عثيمين
- رقص وغناء المسلم - اللجنة الدائمة