استماع الأغاني الخليعة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3543 )
س5: ما حكم الذي يستمع الأغاني الخليعة مثل الأحسائي التي يذكرونها، وما حكم البائع والمشتري بها؟
ج 5 : لا يجوز استماع الأغاني الخليعة ولا بيعها ولا شراؤها، وكسبها حرام؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريمها من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: ما حكم الذي يستمع الأغاني الخليعة مثل الأحسائي التي يذكرونها، وما حكم البائع والمشتري بها؟
ج 5 : لا يجوز استماع الأغاني الخليعة ولا بيعها ولا شراؤها، وكسبها حرام؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريمها من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من... - اللجنة الدائمة
- ما يعمل بأشرطة الأغـاني بعد التوبة مـن ا... - اللجنة الدائمة
- استماع الأغاني العاطفية - ابن باز
- حكم استماع الأغاني وكتابة أشعارها - ابن باز
- التوبة عن استماع الأغاني - اللجنة الدائمة
- حكم الاستماع إلى الأغاني وآثار ذلك - ابن باز
- حكم استماع الأغاني - ابن باز
- حكم الاستماع إلى الأغاني - ابن باز
- ما حكم من يستبدل الأغاني الخليعة بأغاني إسلا... - ابن عثيمين
- حكم الاستماع إلى الأغاني - اللجنة الدائمة
- استماع الأغاني الخليعة - اللجنة الدائمة