اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21404 )
س: كثر في هذه الأيام وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الزواجات والمناسبات قيام بعض محلات تأجر لوازم الأفراح بتأجير بعض الآلات، مثل: آلات الموسيقى، والطبل، والأشرطة الغنائية الخاصة بالرقص وغيرها، وأصحاب هذه المحلات يرون أنها وسيلة لجذب الناس لاستئجار بقية اللوازم، من فرش وخيام وغيره، نرجو من فضيلتكم بيان حكم تأجير هذه الآلات وحكم ثمنها، وهل لها تأثير على بقية المال؟ والله يرعاكم.
ج: لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول، ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أكل ثمنها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث، والواجب إتلاف هذه الأشياء والتخلص منها، ولا يجوز استعمال هذه الأشياء في حفلات الزواج ولا غيرها؛ لما في ذلك من إظهار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- بيان حكم الغناء مقرون بآلات موسيقية. - الالباني
- حكم استعمال الموسيقى في الأناشيد الإسلامية - ابن باز
- ما حكم اقتناء مجسمات الآلات الموسيقية التي ل... - ابن عثيمين
- احتراف الموسيقى - اللجنة الدائمة
- حكم "العرضة" والطبول وإعطاء المال للشعراء - ابن باز
- آلات اللهو - اللجنة الدائمة
- ما الضابط في تعريف الموسيقى التي في الجوالات... - ابن عثيمين
- حكم الذهاب لحفلات زواج بها أغانٍ وموسيقى - ابن باز
- حكم اقتناء بعض مجسمات الآلات الموسيقية للزينة - ابن عثيمين
- الاستماع لآلات اللهو والموسيقى - اللجنة الدائمة
- اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول - اللجنة الدائمة