تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

رقص النساء على الموسيقى

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7578 )
س 3: ما حكم رقص النساء بينهن بعضهن ببعض ، ولكن على الموسيقى، فهل يجوز ذلك؟ تفضلوا بالجواب بالدليل الشرعي. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
ج 3: يحرم الرقص على صوت الموسيقى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة