تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الذبح لغير الله - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  20116  )   س 3: هناك امرأة لا تحمل،  ونذرت نذرًا إن حملت ووضعت ولدًا فستقوم بذبح ثور  لصفي الدين بن أحمد،  وإن حملت ووضع...
العالم
طريقة البحث
الذبح لغير الله
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20116 )
س 3: هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرًا إن حملت ووضعت ولدًا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتًا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرًا بهذه الطريقة أم لا؟
ج: النذر لغير الله تعالى شرك أكبر؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح لغير الله
من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste