تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21247  )   س: رجل له ابن هو أكبر أبنائه، ساءت العلاقة بينهما ووصلت إلى حد أن الابن هجر أباه ولم يزره، رغم مطالبة الأب له بزيارته، ومرض ال...
العالم
طريقة البحث
تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21247 )
س: رجل له ابن هو أكبر أبنائه، ساءت العلاقة بينهما ووصلت إلى حد أن الابن هجر أباه ولم يزره، رغم مطالبة الأب له بزيارته، ومرض الأب بمرض السرطان - أجارنا الله وإياكم من ذلك - وطلب الأب من ابنه زيارته فلم يحضر أبدًا، فغضب الأب
على ابنه غضبًا شديدًا، جعله يوصي زوجته - أم هذا الولد - ويسألها بالله أنه إذا مات لا تسمح لهذا الولد بدخول البيت، ولا تكلمه، ولا تقبل منه أي مساعدة مالية، مهما كانت الظروف، والآن مات الرجل وأصبحت امرأته متحرجة من هذا الأمر، وتخشى أن تسمح لهذا الولد بدخول البيت أو تقبل مساعدته المالية فتأثم؛ لأنها خالفت وصية زوجها، وكذلك لأنه سألها بالله، فهل وصية الزوج وسؤالها بالله ألا تقابل هذا الولد أو تدخله البيت - واجبة التنفيذ عليها أم لا؟ علمًا بأنه أكبر أبنائها، وهي فقيرة ومحتاجة إلى مساعدته.

ج: إن كان ما ذكر من عقوقه لوالده ومقاطعته له في حياته صحيحًا - فتلك معصية كبيرة، عليه أن يتوب إلى الله منها، ويكثر من الأعمال الصالحة، ومن الدعاء لأبيه، والاستغفار له، والصدقة عنه إن كان عنده قدرة على الصدقة، أما والدته فلا يلزمها تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste