حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الثاني: الشق الأول يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
الفتاوى المشابهة
- تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها - اللجنة الدائمة
- الوصية بوجوب بر الوالدين - ابن باز
- مشروعية الوصية وبيان بعض أحكامها - ابن باز
- الوصية بالإصلاح بين الوالدين - ابن باز
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- التفصيل في حكم كتابة الوصية - ابن باز
- ما هي الوصية واجبة في المال ؟ - الالباني
- حكم تصرف الوالد في مال ولده - ابن باز
- حكم من يوصي بغير المال - ابن عثيمين
- حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده - ابن باز