تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ماتت المرضعة وشهدت امرأة على الرضاع - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5542  )   س: أنا الشاب (م. ع. ر) أبلغ من العمر 20 سنة، ولي أخت تبلغ من العمر (12) اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو (ف. ر. ر) يبلغ من العم...
العالم
طريقة البحث
ماتت المرضعة وشهدت امرأة على الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5542 )
س: أنا الشاب (م. ع. ر) أبلغ من العمر 20 سنة، ولي أخت تبلغ من العمر (12) اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو (ف. ر. ر) يبلغ من العمر (18) ثمانية عشر سنة، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين (10) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها، وأيضًا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته وعقد لي ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرًا متفق عليه فيما بيننا، وكل منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين، ولكن أخيرًا سمعت من زوجة عمي تقول: بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي، علمًا بأن والدتي قد توفيت ، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعًا أنا وابن عمي المذكور فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنًا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من
أمك خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك). فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس
عليها عمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste