الشك في الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14532 )
س: أعيش مع أبناء خالتي كإخوان لي من الرضاع، أعيش معهم عيشة الأخت مع الإخوان، ولكن الآن خالتي تقول بعد مرور كل هذه السنوات أنها ليست متأكدة من عدد الرضعات
التي أخذتها منها، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ، ظنًّا منها أنني ابنتها التي كانت في سني، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي، فهذا كل ما قالته، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك، أفادكم الله وجعلكم دائمًا قدوة المسلمين، فهل أكون ابنة لها وأختًا لأبنائها أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن: ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ). علمًا أن الرضعة هي: أن يمسك
الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه وعاد ومص لبنًا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعيش مع أبناء خالتي كإخوان لي من الرضاع، أعيش معهم عيشة الأخت مع الإخوان، ولكن الآن خالتي تقول بعد مرور كل هذه السنوات أنها ليست متأكدة من عدد الرضعات
التي أخذتها منها، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ، ظنًّا منها أنني ابنتها التي كانت في سني، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي، فهذا كل ما قالته، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك، أفادكم الله وجعلكم دائمًا قدوة المسلمين، فهل أكون ابنة لها وأختًا لأبنائها أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن: ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ). علمًا أن الرضعة هي: أن يمسك
الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه وعاد ومص لبنًا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- خالها من الرضاعة - الفوزان
- الرضاع من الجدة - الفوزان
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- الرضاع المحرم - الفوزان
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- البنت من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الشك في الرضاع - ابن عثيمين
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة