وجوب الإحداد على الكبيرة والصغيرة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1496 )
س5: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
ج5: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وعموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
ج5: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وعموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحد... - اللجنة الدائمة
- الإحداد على غير الزوج - ابن باز
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد - ابن باز
- تركت الإحداد جهلا منها - اللجنة الدائمة
- الإحداد على غير الزوج - اللجنة الدائمة
- المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة كبيرة... - اللجنة الدائمة
- إذا تركت العدة أو الإحداد متعمدة حتى مضى... - اللجنة الدائمة
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- صفة الإحداد الشرعي - اللجنة الدائمة
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- وجوب الإحداد على الكبيرة والصغيرة - اللجنة الدائمة