إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحداد والعدة جلست الباقي
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14506 )
س3: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟
ج3: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟
ج3: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- صفة الإحداد الشرعي - اللجنة الدائمة
- بيان الفرق بين عدة الوفاة والمطلقة. - ابن عثيمين
- إذا تركت العدة أو الإحداد متعمدة حتى مضى... - اللجنة الدائمة
- إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور... - ابن عثيمين
- أنجبت لزوجها قبل وفاته بعشرة أيام فهل عل... - اللجنة الدائمة
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد... - اللجنة الدائمة
- إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من... - ابن عثيمين
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلز... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحد... - اللجنة الدائمة