إنكار ما أجمع عليه من أمور الدين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19663 )
س: رجل أمريكي دخل في دين الإسلام بشهادة الحق والصلاة والزكاة والصوم، ولكنه ينكر بعض أحكام الشريعة، كإسبال الإزار وتعدد الزوجات وقطع يد السارق، ولقد حاولنا إقناعه بكل الأدلة الشرعية فلم نستطع، فما حكم عمله هذا؟
ج: من أنكر شيئًا من أحكام الشريعة المجمع عليها، وأصر على ذلك بعدما بين له، وزال جهله بذلك - فإنه يعتبر مرتدًا عن دين الإسلام، قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل أمريكي دخل في دين الإسلام بشهادة الحق والصلاة والزكاة والصوم، ولكنه ينكر بعض أحكام الشريعة، كإسبال الإزار وتعدد الزوجات وقطع يد السارق، ولقد حاولنا إقناعه بكل الأدلة الشرعية فلم نستطع، فما حكم عمله هذا؟
ج: من أنكر شيئًا من أحكام الشريعة المجمع عليها، وأصر على ذلك بعدما بين له، وزال جهله بذلك - فإنه يعتبر مرتدًا عن دين الإسلام، قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
