تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبس الثوب الضيق للمرأة - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (  17007  )   س1:  هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر  ، والذي يبرز محاسن المرأة...
العالم
طريقة البحث
لبس الثوب الضيق للمرأة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ( 17007 )
س1: هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر ، والذي يبرز محاسن المرأة، والذي يكشف الذراعين والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل يجوز لبس الثوب الضيق أمام النساء فقط من المحارم أو غيرهن من النساء الأجنبيات المسلمات؟
ج1: هذا السؤال له شقان: الأول: في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعًا فضفاضًا لا ضيقًا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانـب منعـًا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لمـا فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان. وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السـرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكـن يحصل به فتنـة النساء والإثارة. الشق الثاني من السؤال: فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها.

Webiste