تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الرشوة ولو عن طريق الواسطة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20723  )   س: لدي مكتب تعقيب في عدة دوائر حكومية، وأجتهد بشخصي في تخليص وإنهاء معاملات زبائن المكتب، فأحيانًا أتمكن من تخليص وإنجاز هذه ا...
العالم
طريقة البحث
دفع الرشوة ولو عن طريق الواسطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20723 )
س: لدي مكتب تعقيب في عدة دوائر حكومية، وأجتهد بشخصي في تخليص وإنهاء معاملات زبائن المكتب، فأحيانًا أتمكن من تخليص وإنجاز هذه المعاملات، وأحيانا أجد صعوبة في التخليص فندفع بهذه المعاملات إلى شخص وسيط بيني وبين هذه الدوائر لإنهائها وتخليصها بمعرفته الشخصية، فأعطيه مبلغًا متفقًا عليه مقابل هذه الخدمة، ولكنني شعرت بعد فترة أن هذا الشخص الوسيط لا يخلص ولا ينجز هذه المعاملات إلا بعد أن يقوم بدفع أموال رمزية لبعض الموظفين في هذه الدوائر من أجل سرعة إنجازها وتخليصها، علمًا بأنني لا أجزم بذلك، بل أشك أنه يفعل ذلك حسبما فهمت من بعض كلامه، وهو على العموم لم يخبرني بذلك، ولم أتفق معه على ذلك، علمًا بأن هذا المكتب هو مصدر رزقي الوحيد الذي أعيش منه. ما حكم التعامل مع هذا الشخص الوسيط، وهل علي إثم في التعامل معه في هذه الحالة،
حالة شكي فيه دون الجزم بفعله، وهل أستمر في التعامل معه طالما أنني لم أتأكد من فعله هذا أم أقطع التعامل معه؟ أفيدونا مأجورين.

ج: يجب عليك تخليص المعاملات التي التزمت بتخليصها، وأن تقوم بذلك بنفسك، وما لا تستطيع تخليصه فلا تلتزم به؛ لئلا تقع في الحرج الذي ذكرته، وهو دفع الرشوة، ولو عن طريق الواسطة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste