تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الاضطرار لدفع الرشوة - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  5414  )    س5:  رجل له معاملة أو حجة بيت، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك، فهل يج...
العالم
طريقة البحث
الاضطرار لدفع الرشوة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5414 )
س5: رجل له معاملة أو حجة بيت، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك، فهل يجوز هذا، أم أنها تعتبر رشوة ، أم تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما استكرهوا عليه ؟ علمًا بأنه إذا لم يدفع له هذا المبلغ قد تتأخر حجته أو صك منزله إلى سنوات.
ج5: من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه، وعليه أن يبلغ مرجعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste