استخدام اسم ورقم الغير في المعاملات التجارية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14307 )
س1: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقمٌ في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأن الذي يمنح الذي عليه الدين - المزارع - من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئًا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.
س2: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع
محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرًا لكثرة إنتاجه مزيدًا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.
ج2: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك؛ لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقمٌ في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأن الذي يمنح الذي عليه الدين - المزارع - من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئًا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.
س2: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع
محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرًا لكثرة إنتاجه مزيدًا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.
ج2: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك؛ لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيع السندات المؤجلة من مؤسسة الصوامع على... - اللجنة الدائمة
- من يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو... - ابن عثيمين
- ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة هل... - اللجنة الدائمة
- ليس مزارعا ويشتري قمح ويقدمه للصوامع على... - اللجنة الدائمة
- ما حكم تأجيل الثمن إلى أن يقبض من الصوامع.؟ - ابن عثيمين
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة
- هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر.؟ - ابن عثيمين
- يبيع الفلاح شهادة المزرعة التي تقدم للصوامع - اللجنة الدائمة
- زكاة ما تأخذه الصوامع - اللجنة الدائمة
- استخدام اسم ورقم الغير في المعاملات التج... - اللجنة الدائمة