تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

استخدام غير المسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم (9657)
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة