استخدام غير المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم (9657)
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المواد التي يستخدم النار في صناعتها هل يجوز اس... - الالباني
- ما حكم استخدام الصَّافرة في الرياضة ونحوها؟ - ابن باز
- هل يجوز استخدام "المسياد" للرجال؟ - ابن باز
- حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقا... - ابن عثيمين
- استخدام الجن - اللجنة الدائمة
- هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت... - الالباني
- هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت... - الالباني
- هل يجوز استخدام الخادمة الكافرة أو المشركة ؟ - الالباني
- هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت... - الالباني
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة
- استخدام غير المسلم - اللجنة الدائمة