ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة هل عليه زكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14737 )
س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة ؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟
ج1: إذا بلغ الذهب نصابًا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجًا له أو غير محتاج له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة ؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟
ج1: إذا بلغ الذهب نصابًا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجًا له أو غير محتاج له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب الزكاة في تجارة هو مدين بها .؟ - ابن عثيمين
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- هل على ذهب المرأة زكاة ، وهل على تجارة الأموال... - الالباني
- زكاة ما أعد للتجارة - ابن عثيمين
- زكاة الذهب. - الفوزان
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة هل... - اللجنة الدائمة