الاختلاط بالنساء في الحافلات
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18845 )
س3: هل يجوز لي أن أركب الحافلة وهي مختلطة بالنسوة؟
ج3: لا يجوز لك الاختلاط بالنساء في الحافلات أو غيرها؛ لما في ذلك من الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز لي أن أركب الحافلة وهي مختلطة بالنسوة؟
ج3: لا يجوز لك الاختلاط بالنساء في الحافلات أو غيرها؛ لما في ذلك من الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم نقل الطالبات في الحافلات وهن كاشفات الوجه - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يترك الرجل مكانه لغيره أكبر منه في... - الالباني
- الركوب في الحافلة مع من يشرب الخمر - اللجنة الدائمة
- نقل الطالبات في الحافلة بين المدن - اللجنة الدائمة
- الصلاة في الطائرة والحافلة - اللجنة الدائمة
- إذا كان المسافر في حافلة ودخل وقت الفجر علما أ... - الالباني
- سائق لحافلة حصل علي حادث أثناء قيادة الح... - اللجنة الدائمة
- حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بل... - ابن باز
- الاضطرار إلى سماع الأغاني أو الموسيقى في... - اللجنة الدائمة
- العصر يؤذن على الطالبات وهن في الحافلة ك... - اللجنة الدائمة
- الاختلاط بالنساء في الحافلات - اللجنة الدائمة