تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال
العالم
طريقة البحث
حكم قاطع الرحم وشاهد الزور
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16097 )
س4: ما حكم قاطع الرحم، وما حكم شاهد الزور، وما الدليل على ذلك؟
ج 4: قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ الآيـة وقـال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثًا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنـا: ليته سكت . رواه أحمد والبخـاري
ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.