حكم شهادة الزور وكفارتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل أختنا من ليبيا هذا السؤال فتقول: ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور؟ وما هي كفارة ذلك؟ وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله، واعترف بذنبه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ إرفاقًا به -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.
فالواجب الحذر، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة، وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه، ويعوضه عن الظلامة إن كان أخذ بشهادته حقًا يعطيه، ما أخذ منه من المال، أو يسمح عنه إذا سمح عنه؛ لا بأس.
المقصود: أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مالًا؛ يرده على صاحبه، إن كان غير ذلك؛ يستدرك ما أمكنه من ذلك، مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصًا؛ مكنهم، إن كان قتل شخصًا بشهادة الزور؛ فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول؛ حتى يأخذوا حقهم؛ لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطونهم الدية إذا سمحوا بها.
فالمقصود: أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته، مع التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والندم على ما مضى منه، والعزم ألا يعود، نسأل الله العافية والسلامة.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ: استهتر الناس أيضًا بموضوع الشهادة حتى اعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع؛ لعل لسماحتكم كلمة في هذا.
الشيخ: هذا منكر عظيم، الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، وألا يشهد إلا بحق بما يعلم، لا يشهد بالزور ولو كان صديقًا، ولو كان على عدو، لا يقول: اشهد لي، وأشهد لك، هذا منكر، كبيرة عظيمة، لا يشهد إلا بما يعلم، قال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86].
لابد أن يكون عالمًا بما يشهد به، وإلا فليتق الله، ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان المشهود له صديقًا، أو قريبًا، أو أبًا، أو عمًا، أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله؛ فلا يشهد إلا بما يعلم، والله المستعان، نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
تسأل أختنا من ليبيا هذا السؤال فتقول: ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور؟ وما هي كفارة ذلك؟ وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله، واعترف بذنبه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ إرفاقًا به -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.
فالواجب الحذر، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة، وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه، ويعوضه عن الظلامة إن كان أخذ بشهادته حقًا يعطيه، ما أخذ منه من المال، أو يسمح عنه إذا سمح عنه؛ لا بأس.
المقصود: أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مالًا؛ يرده على صاحبه، إن كان غير ذلك؛ يستدرك ما أمكنه من ذلك، مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصًا؛ مكنهم، إن كان قتل شخصًا بشهادة الزور؛ فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول؛ حتى يأخذوا حقهم؛ لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطونهم الدية إذا سمحوا بها.
فالمقصود: أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته، مع التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والندم على ما مضى منه، والعزم ألا يعود، نسأل الله العافية والسلامة.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ: استهتر الناس أيضًا بموضوع الشهادة حتى اعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع؛ لعل لسماحتكم كلمة في هذا.
الشيخ: هذا منكر عظيم، الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، وألا يشهد إلا بحق بما يعلم، لا يشهد بالزور ولو كان صديقًا، ولو كان على عدو، لا يقول: اشهد لي، وأشهد لك، هذا منكر، كبيرة عظيمة، لا يشهد إلا بما يعلم، قال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86].
لابد أن يكون عالمًا بما يشهد به، وإلا فليتق الله، ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان المشهود له صديقًا، أو قريبًا، أو أبًا، أو عمًا، أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله؛ فلا يشهد إلا بما يعلم، والله المستعان، نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضر... - اللجنة الدائمة
- كفارة من شهد بالزور - ابن باز
- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: قال الله تعا... - ابن عثيمين
- هل لقول الزور كفارة؟ - ابن باز
- التحذير من شهادة الزور - ابن باز
- حكم شهادة الزور وكيفية التوبة منها - ابن باز
- شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام ا... - اللجنة الدائمة
- شهادة الزور - الفوزان
- الفرق بين قول الزور وشهادة الزور - ابن باز
- شهادة الزور - اللجنة الدائمة
- حكم شهادة الزور وكفارتها - ابن باز