ضرب الأيتام لإصلاحهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4508 )
س: يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر وأعولهم شرعًا، ومحسن تربيتهم وجاعلهم مثل أولادي لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع، ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرًا: هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ يوجد لي أخوان اثنان وهما طاعنان في السن، ومقطوعان ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهما أية وظيفة يعيشان منها، وهما يسكنان في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية ( حقل ) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهما، وقد ذهبت لهما على أن أحضرهما معي، ويكونان عندي ولكن رفضوا، وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة. والآن أنا محتار ما بينهما وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهر بيني وبينهما، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهما، فهل يلحقني منهما إثم؟
أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج : أولاً: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك؛ إذا كنت تعاملهم كمـا تعامل أولادك في الإحسـان والتوجيـه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرًا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيًا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدًا عن أخويك لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده وهـم أولاد عمك ولكـن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيمـا يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وتقـوم بزيارتهمـا في الأوقـات المناسبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر وأعولهم شرعًا، ومحسن تربيتهم وجاعلهم مثل أولادي لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع، ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرًا: هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ يوجد لي أخوان اثنان وهما طاعنان في السن، ومقطوعان ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهما أية وظيفة يعيشان منها، وهما يسكنان في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية ( حقل ) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهما، وقد ذهبت لهما على أن أحضرهما معي، ويكونان عندي ولكن رفضوا، وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة. والآن أنا محتار ما بينهما وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهر بيني وبينهما، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهما، فهل يلحقني منهما إثم؟
أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج : أولاً: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك؛ إذا كنت تعاملهم كمـا تعامل أولادك في الإحسـان والتوجيـه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرًا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيًا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدًا عن أخويك لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده وهـم أولاد عمك ولكـن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيمـا يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وتقـوم بزيارتهمـا في الأوقـات المناسبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أولاد عم أيتام وأريد أن أعطيهم بعض المال... - اللجنة الدائمة
- حكم صرف أموال الزكاة في شراء بيت لأيتام - ابن باز
- وسائل إصلاح الزوجة - ابن باز
- بناء دور للأيتام - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوصي من مال الأيتام لديه - ابن باز
- حكم زكاة أموال الأيتام - ابن باز
- بيان فضل الصدقة على الأيتام وكفالتهم - الفوزان
- زكاة الأيتام - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التصدق من مال الأيتام - اللجنة الدائمة
- نصيحة لأولياء الأيتام - ابن باز
- ضرب الأيتام لإصلاحهم - اللجنة الدائمة