تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز التصدق من مال الأيتام - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18937  )   س2: أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدًا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي  نسك...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز التصدق من مال الأيتام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18937 )
س2: أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدًا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي
نسكن فيه، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك، وهل آثم إذا تصدقت من المال؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان في داخل البيت؟

ج2: أولاً: إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك. ثانيًا: لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste