تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الأيتام - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13989  )    س: لقد أعطاني والدي مبلغًا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وت...
العالم
طريقة البحث
زكاة الأيتام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13989 )
س: لقد أعطاني والدي مبلغًا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم ، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟ حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: الزكاة واجبة في المال المذكور، وكون الأولاد أيتامًا لا يمنع من وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste