يتدخل في شؤون أخته المتزوجة بقصد النصح والإرشاد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6706 )
س 3: هل يجوز لأخ أن يتدخل في شؤون أخته المتزوجة إذا علم أن زوجها سببٌ في ضعف إيمانها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر جاز له أن يتدخل بالنصح لهما، وإرشادهما إلى الحق، وتذكيرهما بما يدفع عنهما الشكوك والريبة، ويصلح دينهما وأحوالهما، كـل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هـي أحسن، قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: هل يجوز لأخ أن يتدخل في شؤون أخته المتزوجة إذا علم أن زوجها سببٌ في ضعف إيمانها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر جاز له أن يتدخل بالنصح لهما، وإرشادهما إلى الحق، وتذكيرهما بما يدفع عنهما الشكوك والريبة، ويصلح دينهما وأحوالهما، كـل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هـي أحسن، قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
