حلف في نفسه دون أن يتلفظ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17251 )
س: حلفت في نيتي وضميري ولم أتلفظ باليمين على أن أترك جماع زوجتي لمدة أسبوع وجامعت في خلال هذه المدة، فهل يجب علي شيء تجاه هذا الأمر؟
ج: ليس عليك شيء ما لم تتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حلفت في نيتي وضميري ولم أتلفظ باليمين على أن أترك جماع زوجتي لمدة أسبوع وجامعت في خلال هذه المدة، فهل يجب علي شيء تجاه هذا الأمر؟
ج: ليس عليك شيء ما لم تتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام - ابن باز
- حكم القسم بالطلاق في النفس دون التلفظ به - ابن باز
- حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها - ابن باز
- نوى بقلبه الصيام ولم يتلفظ - اللجنة الدائمة
- وما حكم التلفُّظ بالنية ؟ - الالباني
- التلفظ بالنية - الفوزان
- التلفظ بنية الصلاة - الفوزان
- حكم التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- حلف في نفسه دون أن يتلفظ - اللجنة الدائمة