حكم القسم بالطلاق في النفس دون التلفظ به
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من ليبيا هو سالم علي سالم أمانة التعليم بسرف، أخونا له قضية يقول فيها: يجري اليمين على لساني دائمًا على أبسط الأشياء في حياتي اليومية، وكثيرًا ما حاولت التخلص من هذه العادة، ولكن دون جدوى، لا أدري ولا أعلم حتى أنطق باليمين، فما هو رأي الشرع في هذه المشكلة مع ملاحظة الآتي:
أولًا: أنطق باليمين سرًا أي: بيني وبين نفسي، ليس لي نية في الحلف باليمين الطلاق، لا تتحرك به شفتاي أي: في السر فقط، لا يسمعه أحد مني أبدًا، فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات؟
جزاكم الله خيرًا، ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الذي وقع في نفسك، تكلمت به، ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة فلها حكمها، كأن تقول: هي طالق، أو امرأتي طالق، أو فلانة بنت فلان طالق، هذا يقع، وهكذا إذا قلت: طالق ثم طالق، ثم طالق، يقع.
أما إن كنت تحدثت به في نفسك، ولم تتكلم بشيء إنما هو حديث النفس، وخاطر القلب، ولم تتلفظ بشيء فإن هذا لا يقع؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها لم تعمل أو تكلم فالخواطر القلبية، والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء، وإنما يقع بما يصدر لفظًا من لسانك، وأنت قاصد له هذا هو الذي يقع، مثل ما تقدم: أنت طالق، هي طالق، امرأتي طالق، فلانة بنت فلان طالق.
أما ما يقع في نفسك، ولم تتكلم به، ولم يحصل بذلك تلفظ، فإن هذا من حديث النفس، والله قد عفا عنه ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من ليبيا هو سالم علي سالم أمانة التعليم بسرف، أخونا له قضية يقول فيها: يجري اليمين على لساني دائمًا على أبسط الأشياء في حياتي اليومية، وكثيرًا ما حاولت التخلص من هذه العادة، ولكن دون جدوى، لا أدري ولا أعلم حتى أنطق باليمين، فما هو رأي الشرع في هذه المشكلة مع ملاحظة الآتي:
أولًا: أنطق باليمين سرًا أي: بيني وبين نفسي، ليس لي نية في الحلف باليمين الطلاق، لا تتحرك به شفتاي أي: في السر فقط، لا يسمعه أحد مني أبدًا، فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات؟
جزاكم الله خيرًا، ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الذي وقع في نفسك، تكلمت به، ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة فلها حكمها، كأن تقول: هي طالق، أو امرأتي طالق، أو فلانة بنت فلان طالق، هذا يقع، وهكذا إذا قلت: طالق ثم طالق، ثم طالق، يقع.
أما إن كنت تحدثت به في نفسك، ولم تتكلم بشيء إنما هو حديث النفس، وخاطر القلب، ولم تتلفظ بشيء فإن هذا لا يقع؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها لم تعمل أو تكلم فالخواطر القلبية، والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء، وإنما يقع بما يصدر لفظًا من لسانك، وأنت قاصد له هذا هو الذي يقع، مثل ما تقدم: أنت طالق، هي طالق، امرأتي طالق، فلانة بنت فلان طالق.
أما ما يقع في نفسك، ولم تتكلم به، ولم يحصل بذلك تلفظ، فإن هذا من حديث النفس، والله قد عفا عنه ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- رجل مبتلى بكثرة الوساوس وتحدثه نفسه بالطلاق... - ابن عثيمين
- حكم التلفظ بالطلاق مكرراً من باب التعليم - ابن باز
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به - ابن باز
- شرح حديث:" إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها... - ابن عثيمين
- من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟ - ابن عثيمين
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة
- تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة - اللجنة الدائمة
- هل كتابة الطلاق كالتلفظ به؟ - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم القسم بالطلاق في النفس دون التلفظ به - ابن باز