نوى بقلبه الصيام ولم يتلفظ
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17168 )
س 2: رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات، ولم يستطع الإكمال، فهل عليه شيء؟
ج 2: النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدًا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته . فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات، ولم يستطع الإكمال، فهل عليه شيء؟
ج 2: النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدًا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته . فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز التلفظ بالنية للصلاة؟ - ابن باز
- هل يجوز التلفظ بالنية للصلاة؟ - ابن باز
- التلفظ بالنية - الفوزان
- التلفظ بنية الصوم - اللجنة الدائمة
- حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها - ابن باز
- محل النية وحكم التلفظ بها - ابن باز
- النية محلها القلب ولا يتلفظ بها - ابن باز
- حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة - ابن باز
- التلفظ بنية الصلاة - الفوزان
- نوى بقلبه الصيام ولم يتلفظ - اللجنة الدائمة