استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21799 )
س: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها إن كان فيها خطأ، وهي: 1 - كثيرًا ما يتم ذبح الذبيحة والثانية تشاهد، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنتظر دورها، والذبح يتم أمامها . فما حكم ذلك؟ 2 - يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الودجين، ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري ، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالاً منهم في إنهاء العمل. فما حكم ذلك؟
ج : أولاً: تحريم الميتة وإباحة المذكاة: قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ،
والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال . والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدًا أو اتفاقًا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام. والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله. والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكانٍ عالٍ أو وقع في حفرة ونحوها فمات. والنطيحة: الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر. وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له. وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربًا إلى الأموات. ثانيًا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة: والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:
1 - أن تكون الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة . 2 - أهلية المذكي، بأن يكون عاقلاً ولو مميزًا، مسلمًا أو كتابيًّا؛ لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 3 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومحل قطع ما ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، وهما: النحر. 4 - التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى قوله تعالى:
وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فإن ترك التسمية متعمدًا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانًا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ، رواه سعيد بن منصور في (سننه) . ثالثًا: سنن الذكاة: 1 - حد الشفرة وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 2 - أن يحمل على الآلة بقوة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليرح ذبيحته . 3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. 4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك. 5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديًا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ، وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. 6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق رواه الدارقطني . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها إن كان فيها خطأ، وهي: 1 - كثيرًا ما يتم ذبح الذبيحة والثانية تشاهد، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنتظر دورها، والذبح يتم أمامها . فما حكم ذلك؟ 2 - يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الودجين، ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري ، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالاً منهم في إنهاء العمل. فما حكم ذلك؟
ج : أولاً: تحريم الميتة وإباحة المذكاة: قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ،
والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال . والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدًا أو اتفاقًا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام. والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله. والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكانٍ عالٍ أو وقع في حفرة ونحوها فمات. والنطيحة: الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر. وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له. وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربًا إلى الأموات. ثانيًا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة: والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:
1 - أن تكون الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة . 2 - أهلية المذكي، بأن يكون عاقلاً ولو مميزًا، مسلمًا أو كتابيًّا؛ لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 3 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومحل قطع ما ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، وهما: النحر. 4 - التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى قوله تعالى:
وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فإن ترك التسمية متعمدًا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانًا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ، رواه سعيد بن منصور في (سننه) . ثالثًا: سنن الذكاة: 1 - حد الشفرة وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 2 - أن يحمل على الآلة بقوة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليرح ذبيحته . 3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. 4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك. 5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديًا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ، وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. 6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق رواه الدارقطني . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أكل ذبيحة الجاهل بسنة الذبح - الفوزان
- الأكل من الذبيحة التي تذبح على الأضرحة - اللجنة الدائمة
- حكم ذبيحة ما أهل به لغير الله سواء الكتابي أ... - ابن عثيمين
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن الذبيحين) - ابن باز
- من الأحكام الدنيوية أن ذبيحته لا تحل . - ابن عثيمين
- إذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة ه... - ابن عثيمين
- الإحسان في الذبيحة - اللجنة الدائمة
- ما الفارق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب ؟ - الالباني
- إذا ذبح شخص إلى غير القبلة متعمدا هل تؤكل ذب... - ابن عثيمين
- حكم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها - ابن باز
- استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت - اللجنة الدائمة