التداوي بالمفترات والمهدئات
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7359 )
س 1: ما حكم التداوي بالمفترات والمهدئات والمخدرات التي تؤثر على المخ والوعي العام؟
ج 1: لا يجوز التداوي بما ذكر، ولا بكل ما حرمه الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س 1: ما حكم التداوي بالمفترات والمهدئات والمخدرات التي تؤثر على المخ والوعي العام؟
ج 1: لا يجوز التداوي بما ذكر، ولا بكل ما حرمه الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- التداوي بالخمر - اللجنة الدائمة
- هل هناك فرق بين التوسل و التداوي لأن التداوي م... - الالباني
- حكم التداوي بالقرآن - ابن باز
- ما هو حكم التداوي وبناء عليه هل يأثم من يترك ا... - الالباني
- ما حكم التداوي بالمُحرَّم للحاجة؟ - ابن باز
- التداوي بالمخدرات - اللجنة الدائمة
- حكم التداوي بالمحرم - ابن عثيمين
- حكم التداوي من الأمراض - ابن باز
- هل ترك التَّداوي أفضل من التَّداوي؟ - ابن باز
- بيان حكم التداوي . - الالباني
- التداوي بالمفترات والمهدئات - اللجنة الدائمة