تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التداوي بالمخدرات - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  4243  )   س5: أنا طبيب، ومهنتي تقتضي  التداوي بالمخدرات  أحيانًا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في...
العالم
طريقة البحث
التداوي بالمخدرات
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4243 )
س5: أنا طبيب، ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانًا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك وكذلك التشريح بعد الموت؟
ج 5: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في (سننه)، من حـديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكـل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام . وذكـر
البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، وفي (السنن) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ، وفي ( صحيح مسلم ) عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء ، وفي (السنن) أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء؟ فقال: إنها داء، وليست بدواء . رواه أبو داود والترمذي . وفي (صحيح مسلم ) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها، أنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قـال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste