تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

التطهير بالكلونيا والكحول

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3900 )
س2: ما حكم الكلونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول؟
ج2 : الكلونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية ؛ كـتطهير جروح وتعقيم - فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلاً إذا كان كثيره يسكر فـلا يجـوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم