تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجاهية والزورة عند بعض القبائل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6822  )    س: يوجد عند بعض القبائل عادة يسمونها: (الجاهية، والزورة) وحاصلها أن يرغب شخص مثلاً في الزواج من امرأة، فيذهب إلى من له جاه ومك...
العالم
طريقة البحث
الجاهية والزورة عند بعض القبائل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6822 )
س: يوجد عند بعض القبائل عادة يسمونها: (الجاهية، والزورة) وحاصلها أن يرغب شخص مثلاً في الزواج من امرأة، فيذهب إلى من له جاه ومكانة عند ولي أمرها، فيقول له: اذهب معي إلى فلان ولي أمر فلانة، وقد يختار أمير القبيلة ليذهب معه، وفعلاً يلبي طلبه الأمير، أو غير الأمير، ويذهبون إلى ولي أمر المرأة المرادة، ويقوم الرجل المَزوْر بإكرام ضيوفه، ويذبح ذبيحته، ثم يطلب منهم القيام لتناول الطعام الذي قربه إليهم، فيقول الأمير مثلاً: (لا آكل من طعامك إلا أن تلبي الذي جئتك من أجله)
ويحاول صاحب الدار فيهم أن يتناولوا الطعام فيرفضون إلا بتلبية الطلب، فيضطر ولي أمر المرأة أن يقبل وجاهتهم، ويزوج موليته مكرهًا، وربما تكون غير راضية، وربما يكون الزوج غير مرضي دينًا وخلقًا، وقد يفعل مثل هذا مع الرجل ليطلق زوجته فيطلقها، وهو متعلق بها، وهي كذلك، ولكن إرضاء لولي أمر هذه المرأة، وبحكم هذه العادة فهل يجوز مثل هذا الأمر، وهل الشافع على هذا النحو آثم؟ أرجو بيان ذلك بالدليل. مع العلم أن الرجل الذي امتنع من تلبية مثل هذا الطلب فقد يسبب ذلك عداوة بينه وبين من جاء عنده شافعًا، ويتركون طعامه، بعد أن تكلفه لهم وقدمه إليهم، وهناك مشاكل كثيرة حدثت بسبب هذه العادة، وقد يحدث بسبب هذه العادة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ويرفض الخاطب الأول إذا جاء الخاطب الثاني بشخص له جاه عند ولي أمر المرأة. أرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة بالتفصيل؛ ليتم عرض ذلك على من يعملون بهذه العادات، لعلهم ينتهون.

ج: الشـفاعة مشـروعة مـن المسلم لأخيـه لقضـاء حاجتـه ومساعدته للوصول إلى ما يطلبـه، إذا لم يكـن فيهـا إثـم أو إضرار بالغير، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنـه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقـال:
اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وأما إذا كان في الشفاعة ضرر وإثم - كما ذكر في السؤال - من التفريق بين الرجل وامرأته أو تزويج المرأة بمن ليس بكفء لها في الدين، أو بدون رضاها، والخطبة على الخطبة كما جاء في السؤال - فلا يجوز، ومن شفع في ذلك فهو آثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste