تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من أحل الزنا بغير ذات الزوج - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  9438  )   س 4: ما قولكم في  من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في...
العالم
طريقة البحث
حكم من أحل الزنا بغير ذات الزوج
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9438 )
س 4: ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى (الزنا)؟
ج 4: من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا وقال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآيات وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .

Webiste