تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حمل الدخان إلى المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6704 )
س 2: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟
ج 2: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان ، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملاً له فقد أساء، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة