تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حملالسؤال
العالم
طريقة البحث
حمل الدخان إلى المسجد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6704 )
س 2: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟
ج 2: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان ، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملاً له فقد أساء، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.