حكم الكولونيا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3951 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير التوعية الإسلامية للقوات المسلحة: الشيخ محمد بن ناصر الجعوان، إلى سماحة الرئيس العام، المحال إليها برقم (1356) في 1 \ 8 \ 1401ه ونصه: فقد وردنا استفسارات كثيرة عن الكولونيا التي تباع في الأسواق وبأثمان زهيدة، ويتناولها من يتعاطون شرب المسكرات وهي تحمل مادة تسمى ميثيلي الكحول، بنسب مختلفة، وبعضها
يصل إلى 88% وجميع أنواعها مرخص له من قبل وزارة التجارة، والأمر خطر جدًّا، وهي خمر، بل إن من يريد أن يسكر بها فلا يستطيع شربها إلا بعد إضافة مواد أخرى إليها؛ لقوة المادة المسكرة فيها، وأنا أحيل لكم إحدى المذكرات التي تردنا ومعها تقرير أحد الأطباء حول هذا الموضوع، نطلب من الله أن يعينكم في اتخاذ حل سريع يمنع هذه السموم من بلاد المسلمين، وتفيدوننا بما ترونه فيها لنشره في جهات عملنا. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأجابت بما يلي: إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها، قلت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
ولما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبًا وتطهيرًا بها؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما يَنقُل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير التوعية الإسلامية للقوات المسلحة: الشيخ محمد بن ناصر الجعوان، إلى سماحة الرئيس العام، المحال إليها برقم (1356) في 1 \ 8 \ 1401ه ونصه: فقد وردنا استفسارات كثيرة عن الكولونيا التي تباع في الأسواق وبأثمان زهيدة، ويتناولها من يتعاطون شرب المسكرات وهي تحمل مادة تسمى ميثيلي الكحول، بنسب مختلفة، وبعضها
يصل إلى 88% وجميع أنواعها مرخص له من قبل وزارة التجارة، والأمر خطر جدًّا، وهي خمر، بل إن من يريد أن يسكر بها فلا يستطيع شربها إلا بعد إضافة مواد أخرى إليها؛ لقوة المادة المسكرة فيها، وأنا أحيل لكم إحدى المذكرات التي تردنا ومعها تقرير أحد الأطباء حول هذا الموضوع، نطلب من الله أن يعينكم في اتخاذ حل سريع يمنع هذه السموم من بلاد المسلمين، وتفيدوننا بما ترونه فيها لنشره في جهات عملنا. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأجابت بما يلي: إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها، قلت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
ولما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبًا وتطهيرًا بها؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما يَنقُل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سؤالٌ أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة... - ابن عثيمين
- حكم الكولونيا والكحول لأغراض طبية - اللجنة الدائمة
- استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) - ابن باز
- استعمال الروائح العطرية المسماة بالكولونيا - ابن باز
- ما حكم استعمال وبيع الطيوب والكولونيا المحتوية... - الالباني
- من تطيب بالكولونيا هل يشرع له تجديد الوضوء؟ - ابن باز
- ما حكم استخدام الأطياب التي تحتوي على الكولو... - ابن عثيمين
- هل نجاسة الخمر عينية؟ وما حكم الكولونيا؟ - ابن باز
- ما حكم التطيُّب بماء الكولونيا ؟ - الالباني
- حكم التطيُّب بماء الكولونيا . - الالباني
- حكم الكولونيا - اللجنة الدائمة